تحرير المرأة من الجاهلية
المطلب الأول : محمد منقذ المرأة :
يقول الباحث البريطاني " جب "، متحدثًا عن محمد :
" إنه من المسَلم به عالمياً بصفة عامة أن إصلاحاته [] رفعت من قدر المرأة ومنزلتها ووضعها الإجتماعي والشرعي " .
"ورفع عن المرأة قيد العبودية التي فرضتها تقاليد الصحراء " ..
ويرى العلامة ول ديورانت أن الإسلام قد رفع "من مقام المرأة في بلاد العرب ... وقضى على عادة وأد البنات، وسوّى بين الرجل والمرأة في الإجراءات القضائية والاستقلال المالي، وجعل من حقها أن تشتغل بكل عمل حلال ، وأن تحتفظ بما لها ومكاسبها، وأن ترث، وتتصرف في مالها كما تشاء، وقضى على ما اعتاده العرب في الجاهلية من انتقال النساء من الآباء إلى الأبناء فيما ينتقل لهم من متاع ، وجعل نصيب الأنثى في الميراث نصف نصيب الذكر، ومنع زواجهن بغير إرادتهن" .
ويوضح إميل درمنغم كيف حرر النبي المرأة، ويفصل في ذلك..قائلاً:
" مما لا ريب فيه أن الإسلام رفع شأن المرأة في بلاد العرب و حسَّن حالها، قال عمر بن الخطاب [ ] :(مافتئنا نعد النساء من المتاع حتى أوحى في أمرهن مبينًا لهن )، وقال النبي []:( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم ).. أجل، إن النبي [] أوصى الزوجات بإطاعة أزواجهن، ولكنه أمر بالرفق بهن ونهى عن تزويج الفتيات كرهاً وعن أكل أموالهن بالوعيد أو عند الطلاق " .
يقول نظمي لوقا " ولم يكن للنساء نصيب في المواريث أيام الجاهلية ... فأنزلت الآية التي تورث النساء. وفي القرآن تحريم لوأد البنات، وأمر بمعاملة النساء والأيتام بالعدل، ونهى محمد []عن زواج المتعة وحمل الإماء على البغاء .." .
ويقول سوسة : ".. كانت المرأة في ديار العرب قديمًا محض متاع، مجرد ذكرها أمرٌ ممتهن. هكذا كان الوضع حينما جاء محمد []، فرفع مقام المرأة في آسيا من وضع المتاع الحقير إلى مرتبة الشخص المحترم الذي له الحق في الحياة حياة محترمة، كما أن له الحق في أن يملك ويرث المال" .
المطلب الثاني : افتراءات وردود :
وهذه افتراءات يلوكها بعض الحاقدين، والرد عليها من قبل العلماء المسلمين وغير المسلمين:
الفرية الأولى : حول تعدد الزوجات :
أولاً: فيما يخص تعدد الزوجات الخاص بشخص النبي :
يقول كويليام :
"أما تعدد الزوجات فإن موسى [عليه السلام] لم يحرمها، وداود [عليه السلام] أتاها، وقال بها ولم تحرم في العهد الجديد (أي الإنجيل) إلا من عهد غير بعيد. ولقد أوقف محمد [] الغلوّ فيها عند حدّ معلوم."
والحق أن محمد لم يكن بدعًا من الرسل في قضية التعدد، فإبراهيم عليه السلام تزوج سارة ثم هاجر، و يعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوة، و داود عليه السلام تزوج بأكثر مما تزوج رسول الله بل يتهمه العهد القديم – ظلمًا - بأنه زنى بامرأة أوريا وقتل زوجها بالحيلة، ثم أخذها ، وتزوج سليمان -عليه السلام- بألف امرأة، سبعمائة منهن حرائر من بنات السلاطين وثلثمائة جوار .
كما أن التعدد كان سنةً جارية عند العرب، لاسيما عند الزعماء، فهو رمز للفحولة عندهم، ولقد كان الرجل يأتي النبي ، فيقول: عندي ست زوجات أو تسع أو عشر أو أكثر، فبم تأمرني؟. فيأمره بأن يمسك أربعاً منهن ويسرح الأخريات ! وإلا لو لم يكن التعدد شائعاً عند العرب لاتخذوا تعدد الرسول مطعناً فيه، أو سبة له، ولم يرد ذلك على لسان أحدٍ منهم. بل نرى أن جمع النبي بين تسع نسوة يعد عددًا متواضعا في عرف العرب في ذلك الوقت !
ثانيًا:فيما يخص تعدد الزوجات العام:
يقول إميل درمنغم:
"وأباح [النبي ] تعدد الزوجات..ولم يوصي الناس به، ولم يأذن فيه إلا بشرط العدل بين الزوجات فلا يهب لإحداهن إبرة دون الأخرى" .
ويتسائل إميل درمنغم قائلاً : "وأيهما أفضل : تعدد الزوجات الشرعي أم تعدد الزوجات السري؟...إن تعدد الزوجات من شأنه إلغاء البغاء والقضاء على عزوبة النساء ذات المخاطر" .
ويقول جاك ريسلر: " وفي الحق أن تعدد الزوجات بتقييده الانزلاق مع الشهوات الجامحة، قد حقق بهذا التشريع الإسلامي تماسك الأسرة، وفيه ما يسوغ عقوبة الزوج الزاني " .
ويبن "لايتنر" : " أن هذا التعدد في الزواج مشروط بشروطه، فيقول "يَقدر الرجل أن يتزوج من أربع نساء بشرط المساواة بينهن في كل شيء حتى بالمحبة والوداد، فإن لم يكن قادرًا على كل ذلك فلا يباح له بإن يتزوج غير واحدة .ومن يتدبر شريعته [] يرى أنه قد حض على الزواج بامرأة واحدة ، ولقد رفع مقام المرأة ورقاها رقيًا عظيمًا ، فإنها بعد ما كانت تعد كمتاع مملوك صارت مالكة، وحكمها مؤيد وحقوقها محفوظة" .
ويرد " كويليام " –أيضًا - على أصحاب هذه الفرية، فيقول لهم :
" جاء في القرآن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً (سورة النساء، الآية: 3)، فيما يتعلق بمسألة تعدد الزوجات التي تنتقدون فيها على المسلمين ظلمًا وعدوانًا. إذ لا شك في أنكم تجهلون عدل النبي [] بين أزواجه [رضوان الله عليهن] وحبه فيهن حبًّا مساويًا مما علم المسلمين الانتماء والإنصاف بينهن. على أن القرآن لم يأمر بتعدد الزوجات بل جاء بالحظر مع الوعيد لمن لا يعدل في الآية المتقدمة، ولذلك ترى اليوم جميع المسلمين منهم القليل لا يتزوجون إلا امرأة واحدة خوف الوقوع تحت طائلة ما جاء من الإنذار في القرآن المجيد. وإذا سلّمنا على العموم بأن عدم تعدد الزوجات أوفق للمعاشرة الدنيوية من تكررهن، فلا نسلم بالاعتراف بذلك على الوجه المتعارف اليوم بأوروبا من حصر الزواج في امرأة واحدة إذعانا للقانون واتخاذ عدة أزواج أخرى [غير شرعيات] من وراء الجدار..!!"
الفرية الثانية: قول أحدهم :إن الإسلام لا يسوي بين المرأة والرجل :
ويرد جاك ريسلر على هذه الفرية، فيقول :
".. لقد وضعت المرأة على قدم المساواة مع الرجال في القضايا الخاصة بالمصلحة فأصبح في استطاعتها أن ترث، وأن تورث، وأن تشتغل بمهنة مشروعة" .
ويقول العالم القانوني مارسيل بوازار:
" إن الإسلام يخاطب الرجال والنساء على السواء ويعاملهم بطريقة (شبه) متساوية وتهدف الشريعة الإسلامية بشكل عام إلى غاية متميزة هي الحماية، ويقدم التشريع للمرأة تعريفات دقيقة عما لها من حقوق ويبدي اهتمامًا شديدًا بضمانها . فالقرآن والسنة يحضان على معاملة المرأة بعدل ورفق وعطف... وسعيا[ أي القرآن والسنة] إلى رفع وضع المؤمنة بمنحها عددًا من الطموحات القانونية . أمام القانون و الملكية الخاصة الشخصية، والإرث " .
ويقول نظمي لوقا :"وفي سور القرآن أشار إلى المساواة عند الله بين الذكر والأنثى بغير تفريق في التكليف أو الجزاء ، وإشارة صريحة مساواة المرأة والرجل في ثمرات الأعمال و الجهود .. وفي بعض الأمم القديمة ، والحديثة، كانت المرأة تحرم غالباً من الميراث، فأبى الإسلام هذا الغبن الفاحش.. " .
ويقول في موضع آخر : " ليس الإسلام-على حقيقته-عقيدة رجعية تفرق بين الجنسين في القيمة . بل إن المرأة في موازينه تقف مع الرجل على قدم المساواة . لا يفضلها إلا بفضل، ولا يحبس عنها التفضيل إن حصل لها ذلك الفضل بعينه في غير مطل أو مراء وما من امرأة سوية تستغني عن كنف الرجل بحكم فطرتها الجسدية والنفسية على كل حال" .
الفرية الثالثة : قول أحدهم: إن الإسلام لا يهتم بتعليم المرأة :
تقول "ماكلوسكي ":
"لقد دعا الإسلام إلى تعليم المرأة، وتزويدها بالعلم والثقافة لأنها بمثابة مدرسة لأطفالها. قال رسول الله : (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة). لقد منح الإسلام المرأة حق التملك وحرية التصرف فيما تملك. وفي الوقت الذي نرى فيه أن المرأة في أوروبا كانت محرومة من جميع هذه الحقوق إلى عهد قريب جدًّا، نجد أن الإسلام منح المرأة بالإضافة إلى ما تقدم حق إبرام العقود للزواج. والمهر في نظر الإسلام هو حق شخصي للمرأة. والمرأة في الإسلام تتمتع بحرية الفكر والتعبير.." .
الفرية الرابعة : حول ضرب الزوج لزوجته:
ونرد هذه الشبه ونقول :
من المعلوم أن المذاهب والشرائع الوضعية التي كانت تسود العالم قبيل بعثة النبي ، كانت تشرِّعُ العنف ضدَّ المرأة إلى حد القتل!
وكانت المرأة في نظر الكنيسة في العصور الوسطى، جرثومة ملعونة ، وهي مصدر الذنوب والآثام !
أما الإسلام فهو يحرّم العنف ضد المرأة، غير إن الشرع أباح استخدام الضرب للتأديب في نطاقٍ ضيقٍ جداً، وذلك خاصٌّ بالمرأة الناشز التي خرجت عن قوامة زوجها، وشكلت تهديداً لنظام الأسرة، وأصرت عليه، إذ لا يبيح الإسلام اللجوء إلى الضرب إلا بعد استخدام الوعظ كمرحلة أولى، ثم يجرَّب الهجر في المضاجع أثناء النوم بشروط وضوابط فقهية، ولا يهجر إلا في البيت، فإذا لم يجد الوعظ ولا الهجر فلا حرج من اللجوء إلى ضربٍ غير مبرح، هو إلى التهديد أقرب منه إلى التنفيذ، إذا وجد المصلحة في ذلك، ومثل هذه المرأة التي لم يصلحها وعظٌ ولا هجرٌ - والهجر عند النساء أشدُّ من الضرب نفسه ؛ لرقتهن وغلبة العاطفة عليهن – غالباً ما تكون في حالة شذوذٍ نفسي، وقد ينفع فيه العقاب البدني كحلٍّ أخيرٍ، وهو - رغم ما فيه من ضررٍ على المرأة - خيرٌ من الطلاق وتمزيق الأسرة، وهي أشبه ما تكون بقاعدة الضرورة التي تباح في بعض الحالات الاستثنائية ..
إن التشريع الإسلامي في هذه القضية منطقي وموزون ومعتدل بالنظر إلى وضع المرأة المقذذ في الحضارات الأخرى التي تضهد النساء، وبالنظر أيضًا إلى النظام الإسلامي الذي يعطي الرجل حق القوامة على الأسرة، أي رئاسة مؤسسة البيت وتدبير شؤونه، ومثل هذه السلطة لا بد لها من قوة تجعلها نافذة وضابطة وإلا فإنها ستبقى حبراً على ورقٍ ليس غير..
الفرية الخامسة: حول الحجاب وحق المرأة في ستر عورتها :
تقول "روز ماري هاو ":
" الحجاب يحافظ على كرامة المرأة ويحميها من نظرات الشهوة، ويحافظ على كرامة المجتمع ويكف الفتنة بين أفراده. لذلك فهو يحمي الجنسين من الانحراف. وأنا أؤمن أن السترة ليست في الحجاب فحسب، بل يجب أن تكون العفة داخلية أيضًا، وأن تتحجب النفس عن كل ما هو سوء" .
وتثني "لورا فيشيا فاغليري" على هذا الكلام وتقول: "وليس هذا ناشئًا عن قلة احترام للنساء، أو ابتغاء كبت إرادتهن، ولكن لحمايتهن من شهوات الرجال. وهذه القاعدة العريقة في القدم، القاضية بعزل النساء عن الرجال، والحياة الأخلاقية التي نشأت عنها، قد جعلتا تجارة البغاء المنظمة مجهولة بالكلية في البلدان الشرقية، إلا حيثما كان للأجانب نفوذ أو سلطان. وإذا كان أحد لا يستطيع أن ينكر قيمة هذه المكاسب فيتعين علينا أن نستنتج أن عادة الحجاب.. كانت مصدر فائدة لا تثمن للمجتمع الإسلامي" .