شرح الحديث الـ 190
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت ! قال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي ، وأنا صائم – وفي رواية : أصبتُ أهلي في رمضان - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقُها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . فقال : فهل تجد إطعامَ ستين مسكينا ؟ قال : لا . قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أُتيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر - والعَرَق : المكتل - قال : أين السائل ؟ فقال : أنا . قال : خذ هذا ، فتصدّق به ، فقال الرجل : أعلى أفقرَ مِنِّي يا رسول الله ؟! فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهلَ بيت أفقر من أهل بيتي ! فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : أطعمه أهلك .
الحرّة : أرض تركبها حجارة سُود .
في الحديث مسائل :
1 = من روايات الحديث :
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : أتى رجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المسجد ، قال : احترقت ! قال : ممّ ذاك ؟ قال : وقعت بامرأتي في رمضان . قال له : تصدق . قال : ما عندي شيء ، فجلس ، وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أين المحترق ؟ فقال : ها أنا ذا . قال : خذ هذا فتصدّق به . قال : على أحوج مني ؟ ما لأهلي طعام ! قال : فكلوه . رواه البخاري ومسلم .
* في بعض نُسخ العمدة : " فسَكَتَ النبي صلى الله عليه وسلم " بدل " فمكث " .
والمثبت هو ما في صحيح البخاري .
في رواية للبخاري : والعَرَق : الزبيل .
وفي رواية لمسلم : بعرق فيه تمر ، وهو الزنبيل .
وهذا من تفسير الرواة .
والزبيل والزنبيل والمكتل والعَرَق هو الوعاء الذي يُحمل فيه ، ويكون من الخوص أو من الجلد .
2 = قول الرجل : " هلكت "
وقوله أيضا : وقعت على امرأتي ، وأنا صائم – وفي رواية : أصبتُ أهلي في رمضان –
كل ذلك يدلّ على أنه كان يعرف الـحُـكم .
لأن المؤاخذة في ارتكاب المحظورات إنما تتمّ بـ :
1 - العِلم وضده الجهل
2 - الذِّكر وضدّه النسيان
3 - العمد وضده الخطأ
فلو كان عالِماً بالـحُـكم جاهلا بالحد أو العقوبة المترتبة على فعله لم يُعذر .
وعلى سبيل المثال : لو أسلم شخص ولم يعلم بحرمة الجماع في نهار رمضان ولا بالعقوبة المقدّرة شرعاً لم يؤاخذ لا في الدنيا ولا في الآخرة . بمعنى لا تلزمه الكفارة .
ولو فعل شيئا من المفطِّرات – أكل أو شرِب أو جامع – ناسياً لم يؤاخذ ، ولا تجب عليه كفارة .
ومثله لو أخطأ ، كأن يظن أنه لا زال في الليل ثم بان له أنه فعل ذلك بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه .
وسبقت الإشارة إلى ذلك في شرح الحديث السابق .
ومثل ذلك يُقال في محظورات الإحرام .
لعموم قوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الله : قد فعلت .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه . رواه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .
3 = السؤال عما أُبهم من قِبل السائل ، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام للرجل : ما لك ؟
وهذا من الاستفصال قبل السؤال .
4 = الرّفق بمن أتى تائبا نادماً ، خاصة إذا كان في حق الخالق سبحانه وتعالى ، بخلاف ما إذا كان ذلك في حق المخلوق .
فإن هذا الرجل قد أتى أعظم المُفطِّرات ، ومع ذلك لم يُعنّفه النبي صلى الله عليه وسلم .
ومثله قصة معاوية بن الحكم السّلمي رضي الله عنه ، وهي في صحيح مسلم .
وفيه قوله : فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني .
ولكنه لما ذكر ما صنعه بالجارية وأنه لطمها عظّم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
5 = حُرمة الزمان ، كحرمة المكان
فالله حرّم انهتاك بعض الأزمنة وبعض ألأمكنة .
فشهر رمضان من الأزمنة المحرّمة .
والصحيح أن هذه الحُرمة لا تسري إلى القضاء .
فلا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان ، وإن كان يؤمر بإتمام صومه ، لكن لو أفطر من يصوم قضاء بعد رمضان فلا كفارة عليه عند جمهور العلماء .
6 = كفارة من جامع في نهار رمضان – عالما مُتعمّداً ذاكراً –
وهي هنا على الترتيب :
عتق رقبة مؤمنة – عند الجمهور -
صيام شهرين متتابعين
إطعام ستين مسكيناً
7 = هل الكفّارة على الترتيب أم هي على التخيير ؟
بمعنى هل له أن يُطعم ستين مسكيناً ولو استطاع أن يُعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ؟
في المسألة خلاف قديم ولكن الصحيح أنها على الترتيب لسببين :
أ - أن النبي صلى الله عليه وسلم رتّبها ، فبدأ بالأشد ثم الذي يليه ، ولو كانت على التخيير لقال : هل تجد رقبة تُعتقها أو تصوم شهرين متتابعين أو تُطعم ستين مسكينا ؟
ب - أنه عليه الصلاة والسلام ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثماً . كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها . وهو هنا اختار الأشد ثم الذي يليه في المرتبة .
8 = اتفق العلماء على وجوب الكفارة على من جامَعَ في نهار رمضان عالما مُتعمّداً ذاكرا ، وكان ممن يلزمه الصيام ، واختلفوا في قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه .
فأما تحريم الجماع على الصائم في نهار رمضان فثابت بالكتاب في قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )
روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال :كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وإن قيس بن صِـرْمَة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته ، فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ، ولكن أنْطَلِقُ فأطْلُبُ لك ، وكان يومه يعمل فغلبته عيناه ، فجاءته امرأته فلما رأته قالت : خيبة لك ! فلما انتصف النهار غُشِيَ عليه ، فَذُكِرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنـزلت هذه الآية : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) ففرحوا بها فرحا شديدا ، ونزلت : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ )
وفي رواية له قال : لما نـزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله ، وكان رجال يخونون أنفسهم ، فأنزل الله : ( عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ )
9 = هل يجب قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع في نهار رمضان ؟
نقل البغوي في شرح السنة الإجماع على أن من جامَع في نهار رمضان مُتعمّداً فسد صومه ، وعليه القضاء .
والخلاف في قضاء ذلك اليوم الذي جامَع فيه قديم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما أمره للمجامِع بالقضاء فضعيف ضعّفه غير واحد من الحفاظ ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ، ولو كان أمَرَه بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم ، وهو حكم شرعي يجب بيانه ، ولمّا لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه ، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر ، لم يكن ناسيا ولا جاهلا . اهـ .
إذ كيف يؤمر بالكفارة مع القضاء ؟
أليس يُكلّف بصيام شهرين متتابعين إذا لم يجد عتق رقبة ؟ أفلا يُجزئه ذلك عن اليوم الذي أفسده ؟
وإنما كانت الكفّارة أصلا لحُرمة الشهر ، وكل يوم له حُرمته .
10 = من وقع منه الجماع في نهار رمضان ، هل يؤمر بالإمساك بقية يومه ؟
هذا الذي يظهر لأنه انتهك حُرمة الشهر .
بخلاف المسافر إذا قدِم لأنه لم يُخاطب بالصيام من أول النهار .
11 = فيه التلميح المغني عن التصريح في قول الرجل : هلكت .. وقعت على امرأتي .. أصبت أهلي .
12 = هل يجوز للفقير أن يصرف الكفّارة إلى عياله كما فعل هذا الرجل ؟
ما في هذا الحديث واقعة عين لا عموم لها .
13 = المرأة شقيقة الرجل فإذا وقع منها ذلك راضية عالمة ذاكِرة ، وكانت ممن يجب عليها الصوم فعليها الكفارة المغلظة أيضا ، وهو قول الجمهور .
14 = لم يرد ذِكر للمرأة هنا ولا سؤال عنها .
ومثله حديث ماعز رضي الله عنه لما جاء تائبا لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي زنى بها .
والجواب عن هذا :
أن من سأل أُجيب بقدر مسألته .
ولعل المرأة كانت مُكرهة
أو ناسية
أو ممن يُباح لها الفِطر ، كأن تكون حاملاً أو مُرضعاً فأفطرت ، أو طهُرت من حيض فواقعها .
15 = لابتيها : جاء تفسيرها في الحديث : يريد الحرّتين
وفسّرها المصنّف بقوله : الحرّة : أرض تركبها حجارة سُود .
16 = تعجّب النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل ، حيث جاء خائفاً شاكيا هلاكه ، ولما رأى من هشاشة النبي صلى الله عليه وسلم له قال ما قال في آخر الحديث ، من أجل ذلك :
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه .
17 = صِفَة ضحكه عليه الصلاة والسلام ، حيث لم يكن يضحك قهقهة بل كان يبتسم ، وإذا ضحك بدت أنيابه ، كما في هذا الحديث .