المحلل والمحلل له (لمن يطلق طلاق بائن بينونة كبرى): عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه - قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- - أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ».رواه أبو داوود
15. النواح على الميت : عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ لها.رواه أبو داوود . وزاد الطبراني في معجمه "ليس للنساء في الجنازة نصيب" وعَنِ الْقَرْثَعِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ بَلَى. ثُمَّ سَكَتَتْ فَقِيلَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَىُّ شَىْءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ.رواه النسائي والحلق لشعر الرأس على فقدان الميت والسلق هو الصياح على أي مصيبة والخرق هو تمزيق الثياب عند المصيبة . وعَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ.رواه ابن ماجه والجيب ما يغطي أعلى صدرها.
16. زائرات القبور الجازعات : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. رواه أبو داوود . وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فِى زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِى رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ.رواه الترمذي