(5) أم كلثوم عليها السلام
أم كلثوم عليها السلام :
وهي أصغر من رقية ، تزوجها عتيبة ابن أبي لهب كما سبق ثم فارقها ، ولم يدخل عليها .
وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن عفان و ذلك بعد وفاة أختها رقية .
تزوجها عثمان في ربيع أول من السنة الثالثة من الهجرة ، و بنى بها في جمادى الآخرة .
وسمي عثمان بذي النورين لزواجه ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لم تلد أم كلثوم ، وقد توفيت في السنة التاسعة من الهجرة .
روى أبو داود أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ :
(( كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهَا ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِقَاءَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الْخِمَارَ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخَرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا ))
وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ :
(( دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ ، وَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ، وفي رواية اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ، وَكَانَ فِيهِ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا ، وَكَانَ فِيهِ ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ، وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ ))
وروى البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :
(( شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ .
قَالَ : فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ .
قَالَ فَقَالَ : هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ ؟
فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا .
قَالَ : فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا ))
وذكر البخاري في كتاب اللباس عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
(( أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدًا سِيَرَاءَ قَالَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ)
والمقصود به جواز لبس الحرير للنساء ، و من المعلوم أن أنسًا كان صغير السن ، و يحتمل أن يكون رأى ذلك قبل الحجاب ، ولا يَلْزَم مِنْ رُؤْيَة الثَّوْب عَلَى اللابِس رُؤْيَة اللابِس فَلَعَلَّهُ رَأَى ذَيْل الْقَمِيص مَثَلاً .