س1 : احتج بعض المعاصرين على عدم النقض للوضوء بلمس النساء ، بما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . فهل يكون هذا حجة لهؤلاء ، أم يكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يفعله معلنا به ، وكما في حديث عائشة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه .
أما الخارج من السبيلين فلم أجد خلافا في نقض الوضوء منه سابقا لشيخ الإسلام ، إلا خلاف ذكره الموفق في المغني لبعض المالكية إذا كان المخرج فوق المعدة ، وما سوى ذلك فظاهر الاتفاق على القول بالنقض ، فعلى ما ذكره شيخ الإسلام من عدم النقض لو حصل على إنسان مانع يمنع خروج البول والغائط من السبيلين وفتح له مخارج من جسمه لفضلاته كما هو حاصل لبعض الناس ، فهل نقتصر على القول باستحباب الوضوء أم نقول بوجوب الوضوء ؟
ج 1 : أولا : الصحيح من أقوال العلماء : أن مس الرجل المرأة
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 119)
مباشرة لا ينقض الوضوء ، سواء كان المس بشهوة أو بدونها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي في الليل وأراد السجود غمز عائشة رضي الله عنها لأجل أن ترفع رجلها ، ثم يسجد وذلك لضيق المكان ، ولأن لمس الرجل زوجته مما تعم به البلوى ، فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قول الله تعالى في سورة النساء والمائدة : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين .
ثانيا : الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء على الصحيح ، إلا إذا كان فاحشا نجسا أما البول والغائط فهما من نواقض الوضوء مطلقا ، سواء خرجا من المخرج المعتاد أم لا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد.................. عضو
عبد العزيز آل الشيخ.......... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس