منتدى عاصمة الجنوب منيحه
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية GWGt0-n1M5_651305796
منتدى عاصمة الجنوب منيحه
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية GWGt0-n1M5_651305796
منتدى عاصمة الجنوب منيحه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عاصمة الجنوب منيحه

مرحــباً يا زائر
 
بوابة عاصمة الجالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


أبناء عاصمة الجنوب
أبناء عاصمة الجنوب


أبناء عاصمة الجنوب
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية Support
المواضيع الأخيرة
» احبك احبك احبك
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالثلاثاء 3 يناير 2017 - 7:36 من طرف ابوالاء

» ((بشرى لابناء منيحه في مصر ومنيحه ))
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالجمعة 23 ديسمبر 2016 - 0:44 من طرف ام مؤمن

» ارجو وضع ما يخص اللجنه الصحيه علي الصفحه الرئسيه للسهولة البحث
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالسبت 3 ديسمبر 2016 - 12:46 من طرف ام مؤمن

» الماضى الجميل
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالأربعاء 18 مايو 2016 - 2:17 من طرف محمدعبدالله

» وفاة المرحوم باذن الله الحاج|علي ابو رفيدى
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالأربعاء 18 مايو 2016 - 2:05 من طرف محمدعبدالله

» حالاتى وفاة بالقاهرة ليوم الاربعاء 4-5-2016
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالخميس 5 مايو 2016 - 13:18 من طرف soliman hassan soliman

» وفاة الحاج|صالح الجابرى
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالثلاثاء 26 أبريل 2016 - 1:20 من طرف محمدعبدالله

» حالاتى وفاة بالقاهرة ليوم الاربعاء20-4-2016
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالثلاثاء 26 أبريل 2016 - 1:18 من طرف محمدعبدالله

»  تصور
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالأحد 17 أبريل 2016 - 13:36 من طرف ابو عمرو

» حبيبــــــى يارســـــول اللــه
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالجمعة 15 أبريل 2016 - 17:22 من طرف احمدالوديان

» تسألوني عن حبيبي وعن حكاياتو ....... ؟؟؟ أحلى كلام
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالثلاثاء 12 أبريل 2016 - 23:45 من طرف كمال الدين حسين العبودي

» بتتعلم من الأيام .... مصيرك يوم حتتعلم .... بكى فيها يوم العيد الفنان المرهف الحس ود الأمين
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالثلاثاء 12 أبريل 2016 - 21:53 من طرف كمال الدين حسين العبودي

» وفاة حرم الحاج|عابدين أبعبدالله
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالثلاثاء 12 أبريل 2016 - 21:46 من طرف كمال الدين حسين العبودي

» من ديوان الشافعى
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالثلاثاء 5 أبريل 2016 - 18:17 من طرف ابو عمرو

» كــــــلام جميـــل
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالإثنين 4 أبريل 2016 - 12:40 من طرف احمدالوديان

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 82 بتاريخ الثلاثاء 1 أغسطس 2017 - 8:24
اللجنه الصحيه بالجمعايت الخيريه " الخصومات "
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية Untitl18
منيحه عاصمة الجنـــــــوب
منيحـه عاصمة الجنوب
فيكى دوبتى القلـوب
ياللى نيـلك جد يفـرح
خاصه فـى لحظة غروب

* * *
فيكى المناظر ميه ميه
مساحه خضرا نيل وميه
انتى مـن ربـى هديـه

انتى ساكنه فـى القلوب
* * *
الطيـور اللى فـ سماكـى
بتغنى والألحان تحاكـى
تتبسـط وتبـات حداكــــى
ماانتى مخزن للحبـوب
* * *
منيحه دى قريه جميله
متكونه من كام قبيله
وكلنا فـى الأصل عيله
وبت ما بتفرقنا الدروب
* * *
كلنا بالقـرب منـك
الله لا يبعدنـا عنـك
انتـى مخلوقه وكأنـك
اتخلقتى بدون عيـوب



كلمات الشاعــــر
عـطـا الله مكـــى
أبو عمـــــــرو 

شعر لأبن منيحه " منيحه يابحر الحنان "

مراسلتكم وطلباتكم




 

 قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
العدوابي
مشرف
مشرف
العدوابي


القبيلة : العدواب
عدد المساهمات : 2782
التفييم الإدارى : قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية 200210

قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية   قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالخميس 23 سبتمبر 2010 - 21:32

قانون رقم 84 لسنة 2002
بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه :
(المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية 0
ويجوز التصريح للمؤسسات الأهلية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه ، وفقا للقواعد المقررة فيه ، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءا على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات 0
(المادة الثانية ) مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 91 لسنة 1971 يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية ، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصها نركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعى أو الإقليمي بحسب الأحوال 0
(المادة الثالثة ) على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم مايو جد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإدارى وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى 0
(المادة الرابعة )على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 0
ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التى تتبعها الفروع 0
وعلى كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات - أن تتخذ جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظامها الأساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق
ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقا لأحكام القانون المرافق 0
(المادة الخامسة ) تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه 0
(المادة السادسة ) يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أِهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه 0
(المادة السابعة) يلغى قانون الجمعيات المؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق 0
(المادة الثامنة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1423 هـ 0
(الموافق 5 يونية سنة 2002 م ) حسنى مبارك
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الباب الأول
الجمعيات
الفصل الأول
تأسيس الجمعيات
مادة 1-
تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين ، أو أشخاص اعتبارية ، أو منهما معا 0 لا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرة ، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى 0
مادة 2-
يشترط فى إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا ملائما فى جمهورية مصر العربية 0
ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره 0
ويجوز لغير المصريين الاشتراك فى عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
مادة 3-
يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية :
(أ) اسم الجمعية على أن يكون مشتقا من غرضها ، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى 0
(ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى 0
(ج) عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية 0
(د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته 0
(هـ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها 0
(و) أجهزة الجمعية التى تمثلها ، واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم ، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها 0
(ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ، وعلى الأخص حق كل عضو فى الإطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها 0
(ح) نظام المراقبة المالية 0
(ط) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال 0
(ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام
(ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون نظام أساسى نموذجي يجوز للجمعيات إتباعه 0
مادة 4-
لا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون 0
مادة 5-
يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الآتية :
1- نسختان من النظام الأساسى للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين 0
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة (3) من هذا القانون 0
3- سند شغل مقر الجمعية 0
وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده فى سجل خاص لديها 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية 0 ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار إليه 0
مادة6-
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون ، فإذا مضت السنون يوما دون إتمامه أعتبر القيد واقعا بحكم القانون 0
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا ، أيهما أقرب 0
فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (11) من هذا القانون ، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك خلال الستين يوما المشار إليها فى الفقرة السابقة 0
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة 0
وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الإعتباريه للجمعية ، ويكون النشر بغير مقابل 0
مادة 7-
تنشأ فى نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الأقل – بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ، وعضوية كل من :
1- ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية 0
2- ممثل للاتحاد الإقليمى يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات ، ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها 0
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية 0
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفى النزاع ، وتصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل فى اللجنة 0
ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع 0
ولاتقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة ، أو بعد انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها ، ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء تلك المدة ، وذلك وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى 0
مادة 8-
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6) من هذا القانون للجهة الإدارية الاعتراض على ماترى فيه مخالفة للقانون فى النظام الأساسى للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين ، ولايحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية فى السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة فى المادة (6) من هذا القانون 0
وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجها للاعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الإعتراض خلال الأجل الذى تحدده الجهة الإدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة 0
وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة - بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (7) من هذا القانون – يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها ، أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الدعوى 0
وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص 0
مادة 9-
لكل ذى شأن حق الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايزيد على عشرين جنيها تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية 0
مادة 10-
يتبع فى تعديل النظام الأساسي للجمعية ذات الإجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها0

الفصل الثانى
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة 11-
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الإتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان 0
ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ككما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى :
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الأداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة 0
3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب ، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات 0
4- استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولايعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا 0
مادة 12-
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة لللعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية 0
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال 0
مادة 13- مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :
(أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات
(ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا وتالتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها 0
(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ماتستورده من عدد وألات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ماتتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الشئون الإجتماعية وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الأِياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى الأشِياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الإجتماعية بالإتفاق مع وزير الماليه ، وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 0
(د) إعفاء العقارات المبنية لمملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية
(هـ) تمنح تخفيضا مقداره (25%) من أجور نقل المعدات والألات على السكك الحديدية
(و)سريان تعريفة الإشتراكات والمكالمات التليفوينة الخاصة المقررة للمنازل ، ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الإدارية 0
(ز) تمنح تخفيضا مقداره (50%) من إستهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية 0
(ح) إعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لايزيد على (10%) منه
مادة 14-
لكل عضو حق الانسحاب منن الجمعية فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه 0
مادة 15-
للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات 0
مادة 16-
يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لايتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهة الإدارية بذلك ومضى ستين يوما من تاريخ الإخطار دون إعتراض كتابى منها 0
مادة 17-
للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
وفى جميع الأحوال لايجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل ،
ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزير الشئوون الإجتماعية ، وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية 0
مادة 18-
يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ، ودعم مواردها المالية أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية 0
مادة 19-
على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها 0
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل إستعمالها
مادة 20-
لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الإطلاع على سجلات الجمعية 0
كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الإجتماعية ولممثلى الإتحاد المختص دخول مقر الجمعية أةو فروعها بغرض الإطلاع على سجلاتها وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
مادة 21-
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية ، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وايراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها 0
وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل إنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل 0
وتعرض الميزاينة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات فى مقر الجمعية قبل إنعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل ، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات 0
مادة 22-
تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير أموالها النقدية بالإسم الذى قيدت به 0
وعلى الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية 0
وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية 0
مادة 22-
فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسى يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب منموصى عليه بعلم الوصول سحب القرار ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة (28) من هذا القانون فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ، ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) المشار إليها 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العدوابي
مشرف
مشرف
العدوابي


القبيلة : العدواب
عدد المساهمات : 2782
التفييم الإدارى : قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية 200210

قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية   قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالخميس 23 سبتمبر 2010 - 21:34

والقانون لسه فيه باقى كتير بس اكتفيت لعدم الاطالة

اكثر من هذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الحاج محمود
أدارى سابق
أدارى سابق
الحاج محمود


القبيلة : أل غندور
عدد المساهمات : 3098
المزاج : رايق والحمد لله
التفييم الإدارى : قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية Ouoous10

قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية   قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية I_icon_minitimeالخميس 23 سبتمبر 2010 - 21:36

رد مختصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجمعيات الاهلية والمرأة
» تابع دور الجمعيات الاهلية من المرأة
» دور الجمعيات الخيرية بين الأمس واليوم
» ما أقتراحك لمسمي الجمعية الخيرية بقرية منيحة
» طلب رجاء من مسئولين الجمعيات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عاصمة الجنوب منيحه  :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتديات الخاصه بالقريه ~*¤ô§ô¤*~  :: الجمعيات الخيريه -
انتقل الى: